الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 عدم إختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى متى كان مثار المنازعة الطعن فى قرار امتناع الهيئة العاملة للإصلاح الزراعى عن تسجيل جزء من المساحة محل الانتفاع .

الحكم كاملاً

مناط اختصاص هذه اللجان على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون ملكية الحكومة للأطيان التي تقرر فرزها محققه لا نزاع عليها بحيث تنتهي إلى توزيع الأرض على مستحقيها من الفلاحين المنتفعين بالتوزيع.

الحكم كاملاً

اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لا تختص بنظر المنازعات الخاصة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها بطريق الخطأ واستحال ردها عيناً إلى ملاكها بسبب توزيعها من قبل الهيئة على صغار المزارعين وتمليكها لهم بحسبان اختصاص هذه اللجنة ورد على سبيل الحصر - لم يرد ضمن اختصاصها طلبات التعويض عن الأراضي المستولى عليها بطريق الخطأ.

الحكم كاملاً

المشرع ناط باللجنة القضائية للإصلاح الزراعي دون غيرها الفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات في شأن ملكية الأرض المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي.

الحكم كاملاً

المادة الثالثة عشر من القانون رقم 187 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1971.

الحكم كاملاً

اللجان القضائية هي جهة قضائية أنشأها المشرع وخصها بالفصل دون سواها بما ينشأ عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي من منازعات متعلقة بملكية الأراضي المستولى عليها .

الحكم كاملاً

اختصاص اللجنة القضائية يقتصر على المنازعات المتعلقة بفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو محلاً للاستيلاء .

الحكم كاملاً

اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص بنظر دعوى الفسخ المتعلقة بالأراضي المستولى عليها - أساس ذلك: تمسك الطاعنين بتطبيق أحكام القانون المدني على العقد موضوع الاعتراض وطلبهم واسترداد أطيانهم إعمالاً لحكم الفسخ.

الحكم كاملاً

المشرع حدد النزاعات التي تختص بها اللجان القضائية للإصلاح الزراعي دون غيرها - اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي يتناول الفصل في كل ما يعترض الاستيلاء من منازعات خاصة تلك التي تقوم بين جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة في الإقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من أرضهم.

الحكم كاملاً

الأراضي التي مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي الرقيمة 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 و50 لسنة 1969 ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة نهائية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 تعتبر مستولى عليها نهائياً وفقاً لأحكام هذه القوانين.

الحكم كاملاً

حدد المشروع اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي على سبيل الحصر - يشمل هذا الاختصاص المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستوى عليها أو الأراضي محل الاستيلاء والمنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضي على المنتفعين.

الحكم كاملاً

اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر جهة قضاء مستقلة في شأن ما خصها الشارع بنظره من منازعات طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي - أثر ذلك - التزام هذه اللجان بالأحكام الوردة بقانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قوانين الإصلاح الزراعي.

الحكم كاملاً

المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - اختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التي تقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية .

الحكم كاملاً

المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 المشرع حدد المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية للإصلاح الزراعي دون غيرها.

الحكم كاملاً

المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي أناطت باللجان القضائية فحص إقرارات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي وتحقيق الملكية لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه .

الحكم كاملاً

المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - قرار مجلس قيادة الثورة فى 8/ 11/ 1953 والقانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن مصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد على

الحكم كاملاً

مناط المنازعة التى تختص بها اللجان القضائية وهو وجود عنصر الاستيلاء وما يتفرع عنه أو يتعلق به

الحكم كاملاً

خضوع المالك لقانون الاصلاح الزراعى وشروع الاصلاح الزراعى فى اتخاذ اجراءات الاستيلاء قبله - النزاع بين الخاضع والاصلاح الزراعى حول تحديد المساحة الواجب الاستيلاء عليها

الحكم كاملاً

المقصود بعمل الخبرة المحظور بمقتضى نص المادة 146 هو العمل الذى تولاه القاضى فى غيبة من الدعوى التى ينظرها أو يشترك فى الحكم فيها

الحكم كاملاً

اعتماد مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لقرارات اللجنة - ما يتولاه مجلس الادارة فى هذا الشأن يتداخل مع عمل اللجنة فتلحقه لزوما الصفة القضائية - ما يصدره مجلس الادارة من قرارات تعتبر من الأحكام التى تحوز حجية الأمر المقضى وتكون بهذه المثابة حجة على الكافة فيما فصل فيه من الحقوق .

الحكم كاملاً

المادة 13 من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 - لا تختص اللجان القضائية للاصلاح الزراعى الا بالمنازعات المتعلقة بالأراضى المستولى عليها وفقا لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى.

الحكم كاملاً

المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه .

الحكم كاملاً

المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - يشترط لاختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي أن تكون الأرض محل المنازعة مستولى عليها أو محلاً للاستيلاء - فقدان هذا الشرط - عدم اختصاص اللجنة .

الحكم كاملاً

الفقرة الثانية من المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي معدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1971 - المشرع حدد الحالات التي تختص بنظرها اللجان القضائية للإصلاح الزراعي.

الحكم كاملاً

قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تحوز حجية الأمر المقضى به ما دامت قد صدرت في حدود اختصاصها - شرط اتحاد الخصوم والمحل والسبب - المقصود بشرط اتحاد السبب هو المصدر القانوني للحق المدعي به - وجوب التمييز بين السبب والدليل - تعدد الأدلة لا يحول دون حجية الأمر المقضى به ما دام السبب متحداً.

الحكم كاملاً

اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - احتفاظ المالك ضمن الأطيان المقرر الاحتفاظ بها قانوناً أرض بناء - منازعته في مقدار الأرض الزراعية المستولى عليها وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 - صدور قرار اللجنة بعدم الاختصاص تأسيساً على أن القدر المستولى عليه ليس محل منازعة.

الحكم كاملاً