قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 يقرران مبدأ الاستناد إلى الامتحان في الترقية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 لا يوردان استثناء من قاعدة عامة وإنما يقرران قاعدة أصلية بالنسبة للترقية إلى الدرجات التي تستوجب إجراء امتحانات أو التي تتحدد بقرار من وزير المواصلات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net