الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يلتزم المتعاقد مع الجهة الإدارية بتوريد الأصناف المتعاقد عليها خلال المدة المحددة له وطبقًا للمواصفات المتفق عليها - المواد الغذائية الموردة لا يتبين سلامتها نهائيًا إلا عند استهلاكها

الحكم كاملاً

المادة رقم 92 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات.

الحكم كاملاً

المادة 148 من القانون المدني - لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الالتزام - يصح تطبيق هذا الحكم في نطاق روابط القانون العام باعتباره من الأصول العامة في الالتزامات - إذا كان محل الالتزام هو توريد زجاج فإنه يتعين أن يكون هذا الزجاج معبأ على نحو يضمن سلامته لأنه من المواد القابلة للكسر.

الحكم كاملاً

مخالفة مواصفات التوريد لا تعتبر غشاً ما لم يثبت أن المورد كان على علم بهذه المخالفة وآتى من الأفعال ما يخفي المخالفة عن جهة الإدارة أو يجعل من المتعذر عليها اكتشافها .

الحكم كاملاً

متى ثبت أن قرار حظر التعامل مع المورد لم يقم على سبب صحيح واقعاً أو قانوناً فإنه يعتبر قراراً مخالفاً للقانون - تحقق ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية متى ثبت أن المتعاقد قد أصابه ضرر أدبي يتمثل في الإساءة إلى سمعته التجارية نتيجة لوصمه بالغش .

الحكم كاملاً

الأصل هو عدم حضور المتعهد عملية الفحص في ذاتها - أثر إغفال إخطار المدعي لحضور إجراءات الفحص.

الحكم كاملاً

يتعين لوصم المتعاقد مع الإدارة بالغش في تنفيذ التزاماته أن يثبت سوء نيته أي علمه بما يشوب الأصناف التي يوردها من غش.

الحكم كاملاً

إن لزوم تحويل عملة لاستيراد مهمات من الخارج يصبح معه التصريح بتحويل العملة جزءاً مرتبطاً بإذن الاستيراد.

الحكم كاملاً

عقد توريد سيارات - التأخير في توريدها - توريدها بعد الميعاد المحدد بالعقد وقبول جهة الإدارة العذر في التأخير بأن أقالت المتعاقد من غرامة التأخير بعد توقيعها مستندة إلى عدم مسئوليته من التأخير لحدوثه نتيجة أسباب خارجة عن إرادته - مقتضى ذلك أنها اعتبرت العقد قائماً وأنه امتد حتى الميعاد الذي تم فيه التوريد فعلاً.

الحكم كاملاً

وجوب انطوائه على حسن النية، فلا يعوق عن التنفيذ أو يبرر الإخلال بشروط العقد، أو التحلل من الالتزامات الناشئة عنه - انطوائه مجرد الخلاف على بعض الأمور أو على تفسير بعض الشروط إذا كان الخلاف يدور حول فروق مالية .

الحكم كاملاً