الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادتان 15 و18 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 اعتد المشرع في حساب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة بالقانون المشار إليه بالمدد التي لم يسبق حسابها للعامل .

الحكم كاملاً

المادتان 18 و19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 حدد المشرع ثلاثة مواعيد متباعدة يتقدم العامل خلال أي منها بطلب لحساب مدة عمله السابقة ضمن مدة خدمته الكلية.

الحكم كاملاً

يصدر باحتساب مدد الخدمة السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل.

الحكم كاملاً

مدة قضيت بالعمل في التعليم الخاص - المادة (34) من القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص - القانون رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة - قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وتحديد الأقدمية.

الحكم كاملاً

يستمد العامل حقه في ضم مدة خدمته السابقة من أحكام القانون مباشرة - لا تسري مواعيد الطعن بالإلغاء على دعاوى ضم مدد الخدمة السابقة - القرارات الصادرة بضم مدد الخدمة السابقة بالمخالفة لحكم القانون يجوز سحبها في أي وقت دون التقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية.

الحكم كاملاً

المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة اعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة يتناول حساب مدة خدمة اعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة ولا يتناول بالتنظيم سحباً لقرارات فصل بغير الطريق التأديبي أو محو آثاره كلية.

الحكم كاملاً

لمشرع تطلب توفر عدة شروط لحساب مدة الخدمة السابقة - شرط أن تكون مدة الخدمة السابقة قد قضيت فى وظيفة أو عمل

الحكم كاملاً

ارتكاب العامل مخالفة أثناء الفترة التي التزم فيها بالعمل بعد تدريبه - فصله من الخدمة جزاء لهذه المخالفة - استحقاق الجهة الإدارية للتعويض عن الإخلال بالتعهد بالعمل - أساس ذلك أنه حال بتصرفه الخاطئ دون استمراره في العمل وفاء للالتزام الملقى على عاتقه.

الحكم كاملاً

ميعاد تقديم طلب ضم المدة السابقة عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة في الميعاد المحدد بقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 - عدم تقديم الطلب في الميعاد المحدد بالقرار رقم 942 لسنة 1962 عدم جواز الضم ولو قدم طلب قبل القرار الأخير.

الحكم كاملاً

عدم جواز ضم مدة الفصل من الخدمة ما دام العامل لم يؤد عملاً خلالها ولو استحق عنها تعويضاً.

الحكم كاملاً

مناط انطباق قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أن يكون العامل من الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

عدم جواز العدول عن طلب حساب مدد الخدمة السابقة في المعاش بعد أن تقرر ضمها وبدأ استقطاع احتياطي المعاش عنها فعلاً - شروط الإكراه المفسد للرضا في هذه الحالة.

الحكم كاملاً

طلبات حساب مدد الخدمة السابقة والترقية الحتمية لقدامى الموظفين تعتبر من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات وليست منازعة في معاش .

الحكم كاملاً

نص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 .

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 قد اقتصر علي فتح ميعاد جديد لمن فاتهم الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 ولم يتضمن تجديدا للمهلة المنصوص عليها فيه.

الحكم كاملاً

شرط اتفاق طبيعة العمل السابق مع العمل الجديد يتوافر بالنسبة إلى عمل المهندس الزراعي عند التحاقه بوظيفة مدرس للرياضة والعلوم أو بوظيفة مدرس للزراعة .

الحكم كاملاً

شرط اتفاق طبيعة العمل الجديد يتوافر بالنسبة إلى اشتغال المهندس الزراعي بالأعمال الزراعية في أرضه عند التحاقه بوظيفة مدرس للرياضة أو العلوم أو مدرس للزراعة.

الحكم كاملاً

اشتغال المهندس الزراعي بالأعمال الزراعية في أرضه يعتبر من قبيل ممارسة الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الأشغال بها قانون من قوانين الدولة عند تطبيق أحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 .

الحكم كاملاً

إغفال العامل ذكر بيانات مدة خدمته السابقة عند إعادة تعيينه يعتبر ذنبا إداريا أساس ذلك.

الحكم كاملاً

شرط اتفاق العمل السابق في طبيعته مع العمل الجديد يتوافر إذا كان العمل السابق في شركة الغزل والنسيج ويلزم لمباشرته الحصول علي شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية .

الحكم كاملاً

اعتبار مدرسي التعليم الحر الذين ضموا إلى وزارة التربية والتعليم ولا يحملون مؤهلاً في الدرجة الثامنة بعد مضي خمس سنوات في عمل فني - مدة الخمس السنوات المذكورة هي مدة خدمة فعلية أخذت في الاعتبار - وجوب حسابها في المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

تنظيم المهن الزراعية بالقانون رقم 149 لسنة 1949 - الاعتداد بهذا التنظيم وحده عند تحديد الأعمال الزراعية التي تعتبر من قبيل الأعمال الحرة الصادرة بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة في تطبيق القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 5/ 3/ 1945 - لم يحدد مدة معينة يقدم الموظف خلالها طلباً بضم مدة خدمته السابقة - لا يشترط للإفادة من أحكام هذا القرار التقيد بالميعاد المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

شرط إتحاد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته - المقصود به تماثل العملين لا تطابقهما من كافة الوجوه - توافر هذا الشرط بين عمل المدرس وعمل رئيس وحدة اجتماعية - بيان ذلك.

الحكم كاملاً