الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - وقف العامل عن العمل احتياطياً لا يكون إلا إذا أسندت إليه مخالفات.

الحكم كاملاً

طلب العامل الموقوف عن العمل صرف مرتبه الموقوف كله أو بعضه - انعقاد الاختصاص بالفصل في هذا الطلب للمحكمة التأديبية المختصة بنظر الدعوى التأديبية أساس ذلك أن هذا الطلب يرتبط بالدعوى التأديبية ويتفرع عنها ومن ثم تختص به المحكمة التأديبية باعتبار أن قاض الأصل هو قاضي الفرع.

الحكم كاملاً

مرتب العامل الموقوف عن العمل مدة الوقف - وجوب التفرقة في الحكم بين الفترة السابقة على أول يوليه سنة 1964 وتلك اللاحقة لها - أساس ذلك أن الأصل في ظل أحكام قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة وتنظيم النيابة الإدارية كان حرمان الموظف من المرتب مدة الوقف.

الحكم كاملاً

المادة 64 و65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 - مؤدى كل من الوقف الاحتياطي والوقف بقوة القانون بالتطبيق لأحكامهما إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل - لكل من الوقفين سنده القانوني وشروطه ودواعيه.

الحكم كاملاً

عاملون مدنيون بالدولة اختصاص المحكمة التأديبية بالنظر في أمر صرف النصف الموقوف صرفه من مرتب العامل الموقوف عن عمله احتياطياً - متفرع من اختصاصها بمحاكمته تأديبياً - إذا لم تكن مختصة أصلاً بمحاكمته انتفى اختصاصها بتقرير صرف أو عدم صرف ما أوقف صرفه من مرتبه - الاختصاص بذلك للجهة المختصة بتأديبه - أساس ذلك من نص المادة 64 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964.

الحكم كاملاً