القانون رقم 210 لسنة 1951 شرع إجراء الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة لا يسوغ لجهة الإدارة أن تصدر قرارا بوقف الموظف في غير هذه الحالات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net