الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » العمل">انقطاع عضو مجلس الدولة عن العمل » عن » الدولة » مجلس » عضو » 
       

لا يجوز لعضو مجلس الدولة الانقطاع عن العمل دون إذن كتابي إلا إذا كان الانقطاع بسبب مفاجئ ولمدة سبعة أيام في السنة.

الحكم كاملاً

لا يجوز لعضو مجلس الدولة الانقطاع عن العمل دون إذن كتابي إلا إذا كان الانقطاع بسبب مفاجئ ولمدة سبعة أيام في السنة.

الحكم كاملاً

إن قرينة الاستقالة الضمنية تقوم في حق العضو لمجرد انقطاعه عن العمل ثلاثين يوماً متصلة دون إذن .

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 98 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع حظر على عضو مجلس الدولة أن ينقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة دون أن يرخص له في ذلك ولو كان انقطاعه عقب إجازة أو إعارة أو ندب لغير عمله وقضي صريح النص باعتباره مستقيلاً إذا وقع منه ذلك.

الحكم كاملاً

المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - استقالة حكمية - تطبيق .

الحكم كاملاً