مفاد نص المادة 98 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع حظر على عضو مجلس الدولة أن ينقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة دون أن يرخص له في ذلك ولو كان انقطاعه عقب إجازة أو إعارة أو ندب لغير عمله وقضي صريح النص باعتباره مستقيلاً إذا وقع منه ذلك.
الحكم كاملاً