الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » علاوات » استحقاقها">شروط استحقاقها » شرط أداء العمل » أداء » 
       

لم يربط المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة استحقاق العلاوة وبين مباشرة العمل فعلاً فلا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة.

الحكم كاملاً