لم يربط المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة استحقاق العلاوة وبين مباشرة العمل فعلاً فلا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net