الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استحدث المشرع حكماً جديداً مؤداه إعادة ترتيب أقدمية العامل المعار الذي تجاوزت مدة إعارته للخارج أو للداخل أربع سنوات متصلة بحيث يوضع أمامه عند عودته من الإعارة عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو يسبقه جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.

الحكم كاملاً

أجاز المشرع تعيين العاملين المدنيين بالدولة في وظائف السلك التجاري المقابلة لوظائفهم متى توافرت فيهم الشروط التي نص عليها القانون - تحدد أقدمية من يعين منهم في إحدى وظائف هذا السلك من تاريخ تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها.

الحكم كاملاً

أتى المشرع بحكم مغاير فى المادة الثالثة وذلك بالنسبة للعامل الحاصل على أحد المؤهلات الواردة بها فيمنح أقدمية اعتبارية مدتها سنتين فى الفئة التى يشغلها فى 31/ 12/ 1974 .

الحكم كاملاً

العامل الموجود بالخدمة في 31/ 12/ 1974 الحاصل على مؤهل عال أو جامعي بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها يمنح أقدمية اعتبارية مقدارها سنتان في الفئة المالية التي كان يشغلها أصلاً في 31/ 12/ 1974 .

الحكم كاملاً

المادة 24 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - أن منح العامل أقدمية اعتبارية في الدرجة التي كان يشغلها أصلاً في 31/ 12/ 1974 .

الحكم كاملاً

المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - يشترط للإفادة من حكمها بإرجاع أقدمية العامل إلى تاريخ تعيين زميله في التخرج أن يكون هذا الأخير قد عين في إحدى الجهات التي حددتها تلك المادة على سبيل الحصر وهي وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة.

الحكم كاملاً

إذا تبين أن المدعي يسبق أحد المطعون في ترقيتهم في الأقدمية ويتساوى معه في الكفاية يكون المدعي أحق منه في الترقية - بثبوت أن اثنين من المرقين إلى وظيفة مفتش إداري بالقرار المطعون فيه قد وقع عليهما جزاءات خلال المدة المحددة بالقواعد.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1962 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الدولة للسنة المالية 1961/ 1962 لإنشاء عدد من الدرجات السادسة بالكادرين الفني العالي والإداري تخصص لتعيين الراغبين في العمل من خريجي الكليات النظرية بالجامعات والأزهر ولتسوية حالة الموجودين منهم في الخدمة.

الحكم كاملاً

الوحدات المنشأة حديثاً في مفهوم عبارة المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة هي الوحدات التي لها كيان ذاتي فتستقل بدرجاتها وينتظم العاملون في أقدمية واحدة من حيث الترقية.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 35 لسنة 1967 ينص في مادته الثانية على أنه: "استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يوضع العاملون الحاصلون على مؤهلات دراسية المعينون في درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف.

الحكم كاملاً

المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة تقضي بوجوب إرجاع أقدمية الموظف الذي تخطي في الترقية والذي تستطيل مدة محاكمته لأكثر من سنة ثم يثبت عدم إدانته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه هذه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية.

الحكم كاملاً

المنازعة في تحديد الأقدمية من المنازعات المتعلقة بالمرتبات لا تتقيد بمواعيد الإلغاء.

الحكم كاملاً

لا يسوغ حساب أقدمية الموظف المنقول تبعاً لنقل وظيفته إلا من تاريخ شغله إياها قبل نقلها - أساس ذلك .

الحكم كاملاً

ترشيح أحد الأشخاص للتعيين في جهة إدارية معينة وتسلمه العمل بها أثر هذا الترشيح صدور قرار تعيينه بعد ذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل إجراء مطابق للقانون .

الحكم كاملاً

نص الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - عدل حكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ولكنه لم يعدل عن حكم المادة 6 من هذا القانون الذي يوجب توفر شروط معينة فيمن يعين في إحدى الوظائف.

الحكم كاملاً

ترتيب الأقدمية بين المعينين في قرار واحد أو في وقت واحد على درجة واحدة - يتم على أساس نص المادة 16 من القانون رقم 210 من القانون رقم 1951 إذا كان التعين بين الناجحين في درجة واحدة - وعلى أساس نص المادة 25 من القانون المذكور إذا كان التعين بين الناجحين في أكثر من مسابقة - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

الدرجة التي يستحقها الفرد العسكري عند نقله إلى وظيفة مدنية - تحديدها على أساس المرتب المقرر لرتبته العسكرية دون المرتب الذي يتقاضاه فعلاً - أساس ذلك - مثال. نقل ضباط الشرف إلى وظائف مدنية.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 معدلاً بالقرار رقم 273 لسنة 1985 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية.

الحكم كاملاً