تقسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع وهي الطرق السريعة والطرق الرئيسية والطرق الإقليمية.
القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة معدلا بالقانون رقم 146 لسنة 1984 كان الغرض الأساسى من قانون الطرق العامة قبل تعديله هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها والحرص على المظهر العام للطريق .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net