سقوط الحق في المنازعة في المعاش بمضي المدة المقررة قانونا من تاريخ تسلم سركي المعاش لا يغير من ذلك إعادة تسوية المعاش .
حظر المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على الحكومة وصاحب المعاش المنازعة في أي معاش إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين به مقدار المعاش إلى صاحب الشأن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net