الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » معاشات » المعاش">المنازعة في المعاش » في » 
       

سقوط الحق في المنازعة في المعاش بمضي المدة المقررة قانونا من تاريخ تسلم سركي المعاش لا يغير من ذلك إعادة تسوية المعاش .

الحكم كاملاً

حظر المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على الحكومة وصاحب المعاش المنازعة في أي معاش إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين به مقدار المعاش إلى صاحب الشأن.

الحكم كاملاً