وضع المشرع قاعدة تقضي بأن يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من هذه المستندات على أن تطابق الصورة على الأصل وتوقع بما يفيد ذلك من الموظف المختص.
الحكم كاملاً