الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » معاشهم » فيه">منازعة فيه » 
       

وضع المشرع قاعدة تقضي بأن يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من هذه المستندات على أن تطابق الصورة على الأصل وتوقع بما يفيد ذلك من الموظف المختص.

الحكم كاملاً

المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ألزمت أصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لعرض منازعاتهم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون على اللجان التي تنشأ بها لفحص هذه المنازعات.

الحكم كاملاً

المادة 6 من القانون رقم 37 لسنة 1929 - تحديدها ميعاداً لقبول دعوى المنازعة في المعاش - شمولها لأي منازعة في المعاش أصلاً ومقداراً بطريق مباشر أو غير مباشر - شمولها لطلب التسوية وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 للتعويض عن رفض إجرائها.

الحكم كاملاً

طلبات حساب مدد الخدمة السابقة والترقية الحتمية لقدامى الموظفين تعتبر من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات وليست منازعة في معاش .

الحكم كاملاً