الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع بعد أن قرر أصلاً عاماً يسري على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين، استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل

الحكم كاملاً

عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 101 لسنة 1987 والزيادة المقررة بقوانين المعاشات.

الحكم كاملاً

حظر المشرع على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والهيئة المختصة المنازعة في المعاش بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربطه بصفه نهائية - استثنى المشرع من هذه القاعدة حالات محددة على سبيل الحصر منها حالة وقوع خطأ مادي في الحساب عند تسوية المعاش.

الحكم كاملاً

القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي معدلاً بالقانون رقم 93 لسنة 1980 - وسع المشرع التأميني من مفهوم أجر الاشتراك فأجاز حساب المدة التي يؤدي عنها اشتراكاً محسوباً بالإنتاج أو العمولة.

الحكم كاملاً

المادتان 42 و43 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - قرار إنهاء خدمة العامل للانقطاع عن العمل لا يعد قراراً بالفصل من الخدمة تأديبياً أو بغير الطريق التأديبي - نتيجة ذلك: لا يسري على قرار إنهاء الخدمة في هذه الحالة حكم المادتين 42 و43 من القانون رقم 79 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي معدلاً بالقانون رقم 107 لسنة 1987 يشترط لرفع المعاش المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا قل عن هذا القدر ثلاثة شروط.

الحكم كاملاً

القانون رقم 97 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي معدلاً بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - يشترط لرفع المعاش المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا قل عن هذا القدر ثلاثة شروط.

الحكم كاملاً

المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 حددت أسباب استحقاق المعاش - المادة 25 تقضي باستحقاق المعاش من أول الشهر الذي نشأ في سبب الاستحقاق - لا يسوغ النظر إلى حكم المادة (25) بوصفه حكماً قائماً بذاته يجرى تنفيذه دون نظر إلى توافر مدة اشتراك في التأمين.

الحكم كاملاً

يعتبر العامل الموجود بالخدمة في 31/ 12/ 1974 مرقى في نفس مجموعته الوظيفية متى أمضى إحدى المدد الكلية المحددة بالجدول الذي ينطبق على حالته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المادة فإذا كان العامل يستحق الترقية إلى أكثر من فئتين وظيفتين أعلى من الفئة التي كان يشغلها فلا يجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين وظيفتين خلال السنة المالية الواحدة.

الحكم كاملاً

المادة (176) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11 من مارس سنة 1963 يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي قبل هذا التاريخ والمستحقين عنهم طلب إعادة تسوية المعاش استناداً إلى عدم صحة قرارات فصلهم .

الحكم كاملاً

المادة (76) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تقضي بربط المعاش على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين .

الحكم كاملاً

القانون رقم 37 لسنة 1929 ومن بعده القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن المعاشات يعتمد في صرف المعاش للأرملة على قيام الزوجية قبل الوفاة على ما هو ظاهر من نصوصه مما يقتضي صحة العقد بها شرعاً وقانوناً .

الحكم كاملاً

المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تقضي بأنه إذا توفي صاحب المعاش كان للمستحقين الحق في تقاضي المعاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافق اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة .

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين التفرقة بين حالة الموظف الذي يعاد إلى الخدمة بعد إحالته إلى المعاش ببلوغه سن التقاعد وبين حالة الموظف الذي يستبقى في الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد بلوغه سن التقاعد.

الحكم كاملاً

استثناء المستخدمين والعمال من قاعدة إنهاء الخدمة عند بلوغ سن الستين - سريانه على المستخدمين والعمال الموجودين في الخدمة في أول يونيو سنة 1963 ولو نقلوا إلى وظائف دائمة - تحقق مصلحة العامل في طلب إلغاء قرار إحالته للمعاش ولو بعد بلوغه سن الخامسة والستين - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 120 لسنة 1960 - الهدف من إصداره هو التخلص من الدرجات الشخصية - طلب تسوية الحالة طبقاً لأحكام هذا القانون أو التعويض من عدم الاستجابة إلى إجراء هذه التسوية لا تعدو أن تكون منازعة في المعاش - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

استبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد احتياطي المعاش طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 لا يجد مجالاً لإعماله في تاريخ التثبيت طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929.

الحكم كاملاً

عدم جواز العدول عن طلب حساب مدد الخدمة السابقة في المعاش بعد أن تقرر ضمها وبدأ استقطاع احتياطي المعاش عنها فعلاً - شروط الإكراه المفسد للرضا في هذه الحالة.

الحكم كاملاً

اعتبار مدرسي التعليم الحر الذين ضموا إلى وزارة التربية والتعليم ولا يحملون مؤهلاً في الدرجة الثامنة بعد مضي خمس سنوات في عمل فني - مدة الخمس السنوات المذكورة هي مدة خدمة فعلية أخذت في الاعتبار - وجوب حسابها في المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية - تحديده لمستحقي المعاشات ولنسب استحقاقهم على نحو يغاير أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية - ذلك لا يعني اطراح المفاهيم الشرعية للزواج والطلاق - وجوب تطبيق أحكام هذا القانون في هدى هذه المفاهيم - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية - نصه على أنه لا حق لزوجة الموظف أو صاحب المعاش التي تكون مطلقة عند وفاة زوجها في المعاش - يقصد بالطلاق في هذا المجال الطلاق البائن لا الرجعي - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1970 - استحقاق المعاش طبقاً لهذا القانون معلق على توافر الشروط المقررة في القانون رقم 37 لسنة 1929.

الحكم كاملاً