المشرع في القانون سالف الذكر أخذ بالأساس الموضوعى في الوظيفة العامة وليس بالأساس الشخصى حيث يعتد بصفة أساسية بالوظيفة وشروط شغلها عند التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب إليها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net