المشرع قرر إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات، وجعل من مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بتلك المحافظات
المادة (16) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - يجب مراعاة مواعيد المسافة عند مباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى قبل تعديله بالقانون رقم 16 لسنة 1985، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى.
القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي . حدد القانون المشار إليه المخاطبين بأحكامه بأنهم العاملون بالهيئات القومية والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي العاملة في مجال المجاري والصرف الصحي .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net