الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

بطلان قرارها إذا لم توقع مسودته من جميع أعضاء اللجنة - البطلان في هذه الحالة لا يقبل التصحيح لانطوائه على إهدار لضمانات جوهرية لذوي الشأن من المتقاضين.

الحكم كاملاً

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 ألغي الطعن في الأحكام بطريق الاعتراض الخارج عن الخصومة وأضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعن المقدمة عن قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي مناطه المادتين (13) مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 و(13) مكرر من القانون رقم 50 لسنة 1969.

الحكم كاملاً

المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 أجازت الطعن في قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي الصادرة قبل العمل به إذا توافرت شروط معينة - المقصود بشرط عدم صدور قرار نهائي من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصديق على قرار اللجنة القضائية.

الحكم كاملاً

المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 أجازت الطعن في قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي الصادرة قبل العمل به إذا توافرت شروط معينة - تخلف أحد هذه الشروط يغلق سبيل الطعن في هذه القرارات استقراراً للمراكز القانونية.

الحكم كاملاً