الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بنوك » المصري">البنك المركزي المصري » المركزي » 
       

إن البنك المركزي المصري عقد وثائق تأمين على حياة جميع العاملين به بواقع قسط تأمين قدره 15% من المرتب الإجمالي للموظف (المرتب الأساسي+ علاوة غلاء المعيشة يتحمل منه الموظف 5% ويتحمل البنك 10% ويحتفظ بملكية وثائق التأمين على الحياة .

الحكم كاملاً