أحكام القضاء الإدارى هى أحكام نهائية واجبة النفاذ حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
عدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة على أحكام المحاكم الإدارية إلا من هيئة مفوضي الدولة حالتين.
قرار مد الوقف عن العمل وإن كان يعتبر حكماً دقيقاً إلا أنه لا يحول دون النظر في دعوى إلغاء القرار لاختلاف محل الطلبين - أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net