الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » التدريس">أعضاء هيئة التدريس » هيئة » تأديبهم » 
       

لا يجوز أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة المستشار القانوني للجامعة حتى ولو كان المذكور عضوًا بهيئة التدريس بكلية الحقوق ضمانًا للحيدة وعدم التأثير عليه

الحكم كاملاً

مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يخضع لمبدأ سنوية التشكيل، ومن ثم لا يجوز المساس به إلا لقوة قاهرة أو لظرف طارئ

الحكم كاملاً

المادة (154) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1972 - مسألة المعيدين والمدرسين المساعدين تكون أمام مجلس تأديب يشكل لهذا الغرض.

الحكم كاملاً

إن المشرع أوجب أن يباشر التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق للجامعة ذاتها .

الحكم كاملاً

إعارة عضو هيئة التدريس تكون بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية قرار مجلس التأديب غير نافذاً إلا إذا وافق رئيس الجامعة.

الحكم كاملاً

يجب مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة ذاتها - في حالة عدم وجود كلية للحقوق بالجامعة يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في إحدى كليات الحقوق التي يختارها.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد الاختصاص بين مجالس التأديب الخاصة بالمعيدين والمدرسين المساعدين وتلك الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالمستوى الوظيفي وقت إقامة الدعوى - صدور قرار مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بعدم اختصاصه بالاستمرار في السير في إجراءات الدعوى بوصف المحال يشغل إحدى وظائف هيئة التدريس يتفق وصحيح حكم القانون.

الحكم كاملاً

اللجان العلمية التي تشكلها الجامعات لاستظهار الحقيقة في بعض الموضوعات يمكن الاستناد إلى تقاريرها في مجال الاتهام - لا يجوز الاستناد إلى تلك التقارير أمام المحاكم ومجالس التأديب إلا إذا توافرت فيها العناصر والضوابط المقررة في الإثبات.

الحكم كاملاً

تنطبق الإجراءات الخاصة بالمحاكمة التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة على محاكمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عملاً بنص المادة (109) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - لرئيس الجامعة سلطة إحالة عضو هيئة التدريس المحقق معه إلى مجلس تأديب - هذه السلطة المخولة لرئيس الجامعة لا يتلقاها مطلقة من غير قيد أو خالصة من غير شرط.

الحكم كاملاً

مناط مشروعية العقوبة عامة ( أ ) أن تكون مقررة بنص صريح (ب) أن تكون ممكنة التنفيذ (ج) أن تكون متناسبة مع ما ارتكبه العامل من مخالفات - نتيجة ذلك: ليست كل عقوبة منصوص عليها يمكن أن توقع على العامل بل يتعين اختيار العقوبة التي تتلاءم مع الوضع الوظيفي والتي تكون متناسبة مع ما ارتكبه العامل من مخالفات.

الحكم كاملاً

جرى العرف على أن استشارة الأستاذ وأخذ رأيه في نقطة ما يقتضي كتابة اسمه مع المشتركين في البحث - إقرار الأستاذ بأن الطاعنة استشارته فقط ينفي عنها مخالفة وضع أسماء أساتذة لم يشتركوا أصلاً في إعداد البحث كما ينفي عنها مخالفة عدم التزام الأمانة العلمية.

الحكم كاملاً

حدد قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس.

الحكم كاملاً

لا وجه لاشتراط توقيع المحقق والكاتب متى تبين أن التحقيق تم بخط يد المحقق ولظروف استدعت عدم حضور كاتب وكان اسم المحقق ثابتاً في صدر التحقيق.

الحكم كاملاً

للسلطة التأديبية سواء كانت مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية المختصة أن تستند إلى قول في الأوراق الخاصة بالدعوى التأديبية دون قول آخر حسبما يطمئن إليه وجدانها.

الحكم كاملاً

كفل المشروع لكل إنسان حق الدفاع عن نفسه وما يتفرع عنه من مبادئ عامة في أصول التحقيق والمحاكمات التأديبية.

الحكم كاملاً

أفرد المشرع للعاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس نظاماً تأديبياً خاصاً - أجاز المشرع لرئيس الجامعة أن يطلب من النيابة الإدارية إجراء التحقيق معهم - لا وجه للقول بأنه على النيابة الإدارية أن تقيم الدعوى بعد التحقيق أمام المحكمة التأديبية.

الحكم كاملاً

إذا تعرض مجلس التأديب لوقائع لم تنسب للمحال في تقرير الاتهام ولم يحقق دفاعه فيها ولم يسمع أقواله بشأنها فإنه يكون قد أخل بضمانات المحاكمة المقررة لأستاذ الجامعة مما يستوجب إلغاء القرار الصادر بعقابه عن تلك الوقائع الجديدة.

الحكم كاملاً

قرارات مجالس التأديب - وجوب إيداع مسوداتها المشتملة على أسبابها عند النطق بها - مخالفة ذلك - بطلان القرار.

الحكم كاملاً

حدد المشرع جهة الاختصاص بتأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات - ينعقد هذا الاختصاص لمجلس تأديب خاص بهم نظمت المادة (154) من قانون الجامعات كيفية تشكيله.

الحكم كاملاً

المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - لا تجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها إلا بقرار مسبب من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجامعة بإحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق - إرسال المحقق إخطاراً للكلية التي يعمل بها العضو يستدعيه للحضور لمقابلته بمكتبه دون تحديد سبب الاستدعاء أو الإشارة لإحالة العضو للتحقيق معه - بطلان الإخطار لخلوه من سبب الاستدعاء .

الحكم كاملاً

مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس باحدى الجامعات - قراره بمجازاة أحد أعضاء هيئة التدريس بالعزل مع احتفاظه بالمعاش أو المكافأة لما ثبت فى حقه - النعى على قرار مجلس التأديب بعدم ايداع حيثيات القرار لحظة النطق به وايداعه خلال السبعة أيام التالية لصدوره.

الحكم كاملاً

مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.ولايته فى الفصل فى الدعوى التأديبية المحالة اليه تتحدد عناصرها فى قرار الاحالة. تجاوز مجلس التأديب لحدود الاحالة الصادرة من نائب رئيس جامعة القاهرة وقضائه على الطاعنين وهما غير محالين اليه ولم يوجه اليهما أى اتهام خلال مراحل التأديب.

الحكم كاملاً

قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أفرد نظاماً خاصاً لتأديب أعضاء هيئة التدريس بها لاعتبارات تتعلق بطبيعة الجامعات واستقلالها عن أجهزة الدولة - هذا النظام وإن كان يتضمن قواعد خاصة بالتحقيق والمحاكمة إلا أن المشرع حرص على أن يكفل له الأصول والضمانات والمقومات الأساسية الواجب توافرها لتحقيق سلامة المحاكمة التأديبية.

الحكم كاملاً