الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » تعيين » القيادية">التعيين في الوظائف القيادية » الوظائف » في » 
       

حدد المشرع وسائل شغل الوظائف وهي: التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب - يجب مراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة تبعاً للوسيلة التي يتقرر إتباعها.

الحكم كاملاً