حدد المشرع وسائل شغل الوظائف وهي: التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب - يجب مراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة تبعاً للوسيلة التي يتقرر إتباعها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net