الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أجاز المشرع شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة، ويسري على العامل في هذه الحالة أحكام الوظائف الدائمة خلال فترة تعيينه

الحكم كاملاً

إذا ما أعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة طبقًا للمادة (23) المشار إليها وجب منحه أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية

الحكم كاملاً

الوظائف إما أن تكون دائمة أو مؤقتة، وبطبيعة الحال فإن الأصل أن يكون شغل الوظائف الدائمة عن طريق التعيين الدائم أو الترقية أو النقل أو الندب - المشروع أجاز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في أحوال معينة حددها القانون - التعيين في الوظائف المؤقتة يتم وفقاً لنظام التوظيف الذي تضعه لجنة شئون الخدمة المدنية.

الحكم كاملاً

المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983. حساب مدة الخبرة العملية السابقة يرتبط بقرار التعيين - إذا صدر قرار التعيين دون استعمال الإدارة سلطتها التقديرية في حساب هذه المدة فإنها تكون قد استنفذت حقها في هذا الشأن - للعامل أن يسلك طريق الطعن على القرار الصادر بتعيينه خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء.

الحكم كاملاً

حدد القانون أربع وسائل لشغل الوظائف هي التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة بالوسيلة التي يتقرر اتباعها - اختيار إحدى هذه الوسائل هو من الملائمات المتروكة لجهة الإدارة.

الحكم كاملاً

التعيين طبقاً للمادة 25 مكرراً من قانون العاملين هو من قبيل الملاءمات المتروكة للسلطة الإدارية المختصة.

الحكم كاملاً

المادة 25 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 مضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 إذا اشترطت بطاقة وصف الوظيفة من شروطها الحصول على مؤهل عال.

الحكم كاملاً

إثبات سن الموظف عند التعيين يكون وفقاً لشهادة الميلاد أو صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد - في حالة عدم القيد بسجلات المواليد يكون تقدير السن بشهادة من المجلس الطبي المختص .

الحكم كاملاً

شغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة في ظل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يتم بإحدى طرق ثلاثة هي الترقية أو النقل أو التعيين.

الحكم كاملاً

اتجاه نية الوزارة إلى شغل وظائف ملحقين تجاريين من الدرجة السادسة الفنية العالية من تاريخ التعيين فيها وفقاً لنصوص المواد 6 وما بعدها من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة.

الحكم كاملاً

خلو ملف خدمة العامل من قرار تعيينه - قيام شواهد على التعيين - اعتبار الرابطة الوظيفية منعقدة - تأديبه - اختصاص المحاكم التأديبية - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

القانون 46 لسنة 1964 حظره التعيين بمكافأة شاملة - صدور القانون رقم 3 لسنة 1970 أثناء الدعوى - تصحيح قرارات التعيين بمكافأة السابقة على صدوره.

الحكم كاملاً

التكييف القانوني لإلحاق العامل يتوقف على صياغة قرار الإلحاق والإجراءات التي أثبتت في شأن التفسيران التشريعيان رقما 1، 5 لسنة 1965 لا ينطبقان في حالة التعيين المبتدأ - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

العبرة بالإجراءات التي اتخذت عند الالتحاق بالخدمة - لا يغير من ذلك عدم وجود فاصل زمني.

الحكم كاملاً

اعتبار قرار نقل المدعي من وظيفة إلى وظيفة أخرى قرار تعيين - فصله - لعدم الصلاحية للوظيفة الجديدة أثناء فترة الاختبار. بطلان قرار الفصل. عدم استيفائه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة المنقول إليها لا يترتب عليه فصله من الخدمة وإنما يترتب عليه إلغاء نقله إليها واعتباره شاغلاً للوظيفة المنقول منها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 210 لسنة 1951 أجاز التعيين في درجة أقل من الدرجة التي يجيز المؤهل العلمي التعيين فيها - قرار التعيين هو الذي يحدد المركز القانوني للموظف من جميع نواحيه سواء بوضعه في كادر معين أو في درجة بذاتها وتعيين أقدميته فيها.

الحكم كاملاً

قرار وزير الصحة رقم 150 لسنة 66 نصه على تعيين بعض من لم يسبق تعيينهم من العاملين بالمنشآت الصحية .

الحكم كاملاً

ترشيح أحد الأشخاص للتعيين في جهة إدارية معينة وتسلمه العمل بها أثر هذا الترشيح صدور قرار تعيينه بعد ذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل إجراء مطابق للقانون .

الحكم كاملاً

نص الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - عدل حكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ولكنه لم يعدل عن حكم المادة 6 من هذا القانون الذي يوجب توفر شروط معينة فيمن يعين في إحدى الوظائف.

الحكم كاملاً

الحكم على الوالد بعقوبة بسبب نشاطه في جماعة الإخوان المسلمين - لا يصم ابنه بسوء السمعة - انتماء الشخص إلى هذه الجماعة لا يعد بذاته عملاً غير مشروع يؤدي إلى حرمانه من تولي الوظائف العامة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تعيين طبيب بالهيئة العامة للتامين الصحي بالدرجة السادسة بعد أن كان يشغل وظيفة بوزارة الصحة من الدرجة السابعة - يعتبر تعييناً مبتدأ وليس نقلاً - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

نشوء المركز الوظيفي بصدور قرار التعيين في الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين - مجرد تسلم العمل لا يكفي لانعقاد رابطة التوظف - القانون رقم 193 لسنة 1955 بشأن استثناء وزارة التربية والتعليم من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنه 1951 لم يتضمن تعديلاً لهذه القواعد - بيان ذلك.

الحكم كاملاً