الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » علاوات » التشجيعية">العلاوة التشجيعية » جواز منحها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظيفية » المقرر » الأجر » نهاية » تجاوزت » ولو » منحها » 
       

ترتيبا على ذلك إذا بلغ العامل بالعلاوة التشجيعية نهاية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها فإن مرتبه يقف عند الحد الأقصي ولا يحق له أن يتجاوزه إلا بالعلاوة التشجيعية تطبيقا لصريح نص القانون.

الحكم كاملاً