ترتيبا على ذلك إذا بلغ العامل بالعلاوة التشجيعية نهاية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها فإن مرتبه يقف عند الحد الأقصي ولا يحق له أن يتجاوزه إلا بالعلاوة التشجيعية تطبيقا لصريح نص القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net