الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع أعفى مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أو التي تنشأ اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية فيما عدا المباني من المستوى الفاخر .

الحكم كاملاً

الأصل الذي جاء به قانون الضريبة على المبيعات هو أن تفرض الضريبة على السلع المصنعة محلياً إلا ما استثني منها بنص خاص - الاستثناء الوارد في الجدول (ج) المرافق للقانون قد ورد به بند (8) إعفاء المأكولات التي تصنعها وتبيعها المحال غير السياحية إلى المستهلك النهائي .

الحكم كاملاً

الأصل في العقارات المبنية خضوعها للضريبة العقارية، والاستثناء هو الإعفاء من الضريبة في الحالات وطبقاً للشروط المحددة بالقانون على سبيل الحصر - المشرع قد أطلق الإعفاء بالنسبة للأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو المملوكة للطوائف الدينية .

الحكم كاملاً

البضائع التي تدخل إلى المنطقة الحرة قد تكون من البضائع العابرة (الترانزيت) المحددة الوجهة وقد تكون أنواعًا أخرى من البضائع

الحكم كاملاً

قانون المنشآت الفندقية والسياحية قضى بإعفاء ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

أعفى المشرع المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقاً للأحكام التي تضمنها القانون رقم 43 لسنة 1974 - عاد المشرع مرة أخرى وأصدر القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ونص في المادة 13 منه على إلغاء كل ما يخالف ما هو منصوص عليه فيه من إعفاءات جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين والقرارات التي من بينها القانون رقم 43 لسنة 1974 .

الحكم كاملاً