القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي - المشرع قد غاير بين إعفاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية فيما يتعلق بنشاطها في مجال العقود بين ضريبة الدمغة فجعها بلا قيد أو شرط وبين التأمين المؤقت والنهائي عن العروض الداخلة في نشاطها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net