الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » زراعى">إصلاح زراعى » اللجان القضائية للإصلاح الزراعي » للإصلاح » القضائية » تطبيق قواعد شطب الدعوى أمامها » الدعوى » شطب » قواعد » أثره » 
       

اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر جهة قضائية مستقلة في شأن ما خصها المشرع بنظره من منازعات هذه اللجان تلتزم في ممارسة اختصاصها بما ورد في قانون المرافعات من أحكام وما شرعه من إجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.

الحكم كاملاً