الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المستقر عليه أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء بالنسبة لطلبات إلغاء القرارات الإدارية ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهات الرئاسية لها.

الحكم كاملاً