لابد من استيفاء المرشح للترقية لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها إن الترقية إلى الوظائف المقرر لها درجة مدير عام إنما تتم بالاختيار للكفاية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net