استعراض للمراحل التشريعية التى تناولت أوضاع الباحثين بوحدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة - تطبيق كادر الباحثين على المشتغلين بالبحث العلمى فى وحدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة الحكم كاملاً
|
المركز القانوني للعامل يتحدد طبقاً للقرار الصادر بتعيينه وفق أوضاع الميزانية - استطالة الخدمة لا تقلب صفته المؤقتة إلى دائمة. الحكم كاملاً
|
جواز الإعفاء من شروط اللياقة الصحية كلها أو بعضها - بطلان القرار الصادر بالإعفاء - لا يجوز سحبه إلا خلال الستين يوماً التالية لصدوره . الحكم كاملاً
|
شرط اللياقة الطبية للخدمة - عدم توقيع الكشف الطبي على العامل - لا يعتبر بمثابة إعفاء ضمني منه - متى يعتبر بهذه المثابة - أساس ذلك وأثره: تطاول العهد على التعيين دون استيفاء هذا الشرط لا يفيد الإعفاء منه. الحكم كاملاً
|
تحديد الوظيفة التي عين فيها العامل مرده في الأصل إلى الوصف الوارد في قرار التعيين . الحكم كاملاً
|
صدور قرار بتعيين العامل دون تأدية الامتحان اللازم أمام اللجنة الفنية اعتباره قراراً باطلاً قابلاً للإلغاء أو السحب خلال الميعاد المقرر . الحكم كاملاً
|
مناط تحديد أجر المدعي أو مرتبه - بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه في قرار تعيينه - الأجر الذي منح للمدعي عند تعيينه - يستهدي به في تحديد الفئة التي أريد وضعه فيها - افتراق أن نية الإدارة قد انصرفت في ضوء مقدار الأجر الذي منحه المدعي عند التعيين، إلى تعيينه عاملاً عادياً. الحكم كاملاً
|
ترقية - لا تجوز إلا إلى الدرجة التالية مباشرة في الفئة ذاتها وبعد انقضاء الفترة المحددة لجواز الترقية - نقل العامل من فئة من الوظائف إلى فئة أخرى دون تقيد بشرط المدة - يعتبر تعييناً جديداً يجب أن يسبقه امتحان أمام اللجنة الفنية المختصة . الحكم كاملاً
|
قرار مجلس الوزراء في 23/ 11/ 1955 - مؤداه - تصحيح وضع كل عامل فني طبقاً لنتيجة امتحانه ومنحه الدرجة والأجر حسبما تسفر عنه تلك النتيجة بشرطين. الحكم كاملاً
|