أن ثبوت اللياقة الصحية من الشروط الجوهرية للتعيين في الوظيفة العامة والاستمرار فيها وهو شرط يقتضيه بداهة ضمان التثبت من مقدرة العامل على النهوض بأعباء وظيفته وأداء الأعمال المنوطة به على الوجه الذي يقتضيه حسن سير المرافق العامة وانتظامها .
الحكم كاملاً