الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة، هو شرط من الشروط الجوهرية اللازمة للصلاحية للتعيين في الوظيفة العامة، والاستمرار فيها، وقد رددت هذا الأصل بالنسبة إلى عمال اليومية الدائمين.

الحكم كاملاً

تعيين العامل دون استيفاء شرط اللياقة الطبية - لا يعتبر بمثابة إعفاء ضمني له منها ولا يترتب عليه صيرورة القرار حصيناً من السحب - إنهاء الخدمة في حال عدم ثبوت اللياقة بعدئذ.

الحكم كاملاً

أن ثبوت اللياقة الصحية من الشروط الجوهرية للتعيين في الوظيفة العامة والاستمرار فيها وهو شرط يقتضيه بداهة ضمان التثبت من مقدرة العامل على النهوض بأعباء وظيفته وأداء الأعمال المنوطة به على الوجه الذي يقتضيه حسن سير المرافق العامة وانتظامها .

الحكم كاملاً