الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

خول المشرع مصلحة الجمارك وهي بسبيل تقدير قيمة البضاعة المستوردة سلطة تقديرية واسعة بغية الوصول إلى الثمن الحقيقي الذي تساويه في سوق منافسة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها.

الحكم كاملاً

أعفى المشرع المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقاً للأحكام التي تضمنها القانون رقم 43 لسنة 1974 - عاد المشرع مرة أخرى وأصدر القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ونص في المادة 13 منه على إلغاء كل ما يخالف ما هو منصوص عليه فيه من إعفاءات جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين والقرارات التي من بينها القانون رقم 43 لسنة 1974 .

الحكم كاملاً

تستحق ضريبة الاستهلاك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 133 لسنة 1981 وبالنسبة المقررة بالجدول المرافق للقانون.

الحكم كاملاً

الخضوع لضريبة الوارد والصادر وهي الضريبة الجمركية يتم بقوة القانون بمجرد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وبالسعر الذي تحدده التعريفة الجمركية وفقاًً للقيمة التي تحدد للسلعة وذلك طبقاً لأحكام القانون واللوائح التي تصدر تنفيذاً له - أثر ذلك: تحديد الضريبة الجمركية وتحصيلها من الملزم قانوناً بها يعد مجرد تطبيق وتنفيذ لقاعدة تشريعية آمرة تتولاه جهة الإدارة بموجب اختصاص مقيد لا تقدير لها فيه.

الحكم كاملاً

القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك - المشرع لم يقتصر على فرض الضريبة الجمركية والرسوم التي تتعلق بالبضائع الواردة أو الصادرة وإنما تناول أيضاً الضرائب الأخرى المقررة على هذه البضائع وضرائب الاستهلاك وضريبة الإنتاج.

الحكم كاملاً

المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية - مفاد النص إعفاء المستلزمات المشار إليها بقرار من وزير المالية - المنشورات التي تتضمن قوائم المستلزمات لا تتضمن قواعد عامة منظمة وإنما هي توجيه صادر من سلطة الإعفاء إلى جهة الجمارك المختصة بتحصيل الضرائب من باب التيسير في التطبيق.

الحكم كاملاً

حساب الضريبة الجمركية على أساس تقييم السيارة بالعملة المصرية على أساس سعر الصرف التشجيعى وليس سعر الصرف الرسمى الذى حدده وزير المالية

الحكم كاملاً