الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » الدستورية">الدفع بعدم الدستورية » بعدم » 
       

الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية القانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية بأكمله مردود عليه

الحكم كاملاً

يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة - ينبغي أن تكون هناك نصوص بعينها يحددها الدفع بعدم الدستورية وأوجه المخالفة بالنسبة إلى كل نص على حدة.

الحكم كاملاً

إذا تراءى للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن نصاً في قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها غير دستوري وجب عليها وقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.

الحكم كاملاً

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أن الدفع جدي وجب عليها تأجيل نظر الدعوى وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.

الحكم كاملاً

القانون المذكور استوفى أوضاعه الشكلية بموافقة الأغلبية الخاصة لأعضاء مجلس الشعب طبقاً للمادة 187 من الدستور وهي أغلبية الأعضاء في مجموعهم وليس الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم دستورية المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 التي حددت ميعاداً للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القوانين رقم 83 لسنة 1973 و10 و11 لسنة 1975 و22 لسنة 1978 وقرار رئيس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

الرقابة على دستورية القوانين قبل إنشاء المحكمة العليا سنة 1969. كانت المحاكم في مصر تترخص في بحث دستورية القوانين وتمتنع عن تطبيق أي نص غير دستوري إعمالاً لقاعدة تدرج النصوص حتى أنشئت المحكمة العليا.

الحكم كاملاً

إثارة الحاضر عن الطاعن بجلسة المرافعة إن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرض على مجلس الشعب في الميعاد المحدد بالمادة 147 من الدستور وبالتالي يزول ما كان له من قوة القانون بأثر رجعي - لا جدوى منه طالما لم يدفع بعدم الدستورية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

الحكم كاملاً