الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » مكافأة » الخدمة">مكافأة نهاية الخدمة » نهاية » 
       

وفاة الموظف في ذات اليوم الذي عبر فيه عن رغبته في التخلي عن الخدمة المنصوص عليه في المادة التاسعة من القواعد المنظمة للمكافآت المستحقة للعاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية .

الحكم كاملاً

فصل الموظف من الخدمة لجمعه بين وظيفته وعمل آخر دون إذن - يعد من قبيل العزل المنصوص عليه بالمادة 61 من قانون المعاشات الملكية رقم 5 لسنة 1909 - سقوط الحق في مكافأة نهاية الخدمة تبعاً لذلك.

الحكم كاملاً

المادة العاشرة من لائحة المكافآت الخاصة بمجالس المديريات الصادرة بقرار وزير الداخلية في 20/ 5/ 1944 في هذا الشأن - نصها على عدم قبولها بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إعلان صاحبها باعتماد حساب المكافأة من وزارة الداخلية - عدم سريانه في حالة صرف المكافأة أثناء نظر المنازعة فيها قضائياً.

الحكم كاملاً