المادة العاشرة من لائحة المكافآت الخاصة بمجالس المديريات الصادرة بقرار وزير الداخلية في 20/ 5/ 1944 في هذا الشأن - نصها على عدم قبولها بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إعلان صاحبها باعتماد حساب المكافأة من وزارة الداخلية - عدم سريانه في حالة صرف المكافأة أثناء نظر المنازعة فيها قضائياً.
الحكم كاملاً