الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وضع المشرع قاعدة بموجبها تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافآت والبدلات التي تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحبها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.

الحكم كاملاً

الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف عن ساعات عمله الأصلية والمكافأة عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية - المرتب حق أصيل أما المكافأة منحة جوازية - القول بغير ذلك يؤدي إلى الإخلال بالاعتمادات المالية - أثر ذلك.

الحكم كاملاً

الحكم الذي تضمنته المادة 46 من القانون رقم 59 لسنة 1930 بشأن المعاشات العسكرية من عدم جواز المنازعة في المكافأة التي تصرف بناء على أحكام هذا القانون بعد مضي ستة شهور من تاريخ صرفها سواء بالنسبة للحكومة أم بالنسبة للموظف، لا يسري على مطالبة الحكومة أحد المعاملين بالقانون المذكور ما أدته إليه من مكافأة لا حق له فيها طبقاً لأحكام أخرى.

الحكم كاملاً

لا يستحق الموظف إعانة غلاء عن أية مكافأة تمنح له عن أعمال يقوم بها بالإضافة إلى عمله الأصلي سواء أديت في الجهة التي يقوم فيها بعمله الأصلي أو في أية جهة أخرى.

الحكم كاملاً

الأجر الذى كان يتقاضاه المطعون ضده عن عمله - يدخل تحت مدلول لفظ المكافأة الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 - لا يغير من ذلك أن يكون قد أطلق عليه مكافأة عن القطعة.

الحكم كاملاً

حظر المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على الحكومة وصاحب المعاش المنازعة في أي معاش إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين به مقدار المعاش إلى صاحب الشأن.

الحكم كاملاً

نص المادة 36 من القانون رقم 50 لسنة 1963 يقضي بعدم جواز الحرمان من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبي وفى حدود الربع .

الحكم كاملاً

نص المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 على جواز الفصل مع الحرمان من المعاش والمكافأة في حدود الربع - صدور هذا الحكم أثناء نظر الدعوى بإلغاء القرار التأديبي يوجب إلغاء القرار فيما تضمنه من الحرمان فيما يزيد على ربع المكافأة.

الحكم كاملاً

يبين من تقصي المراحل التي مرت بها القواعد الخاصة بمنح المكافآت عن ساعات العمل الإضافية أن مجلس الوزراء وافق في 29 من أكتوبر سنة 1934 على منح "التلغرافجية ووكلاء وملاحظي المكاتب الذين يؤدون أعمال الحركة، وكذلك كتبة المراجعة وعمال التلغراف اللاسلكي وغيرهم" أجوراً إضافية عن الساعات الزائدة عن المقرر لهم بواقع الساعة ساعة وربع.

الحكم كاملاً