إن حرمان الموظف من راتبه وهو مورد رزقه الوحيد بغير مقتض وأثر رفعه لتقرير هدف من ورائه إلى تحقيق مصلحة عامة يصيبه حتماً بضرر مادي محقق بالإضافة إلى الأضرار النفسية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net