الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

من حق حملة المؤهلين المشار إليهما أن يفيدوا من الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 636 لسنة 1955 حكمة إصداره سريانه في شأن خريجي معهد التربية العالي أو الحاصلين على إجازة التخصص من الأزهر لعام 1948.

الحكم كاملاً

نص المادة 7 من القانون رقم 371 لسنة 1953 على حساب مدة الدراسة في معهد التربية العالي وفقاً لشروطه - لا يحول دون ضم مدة خدمة المدرس السابقة في التعليم الحر - كيفية حساب الأقدمية الاعتبارية وإجراء الضم في هذه الحالة.

الحكم كاملاً

احتسابها للمدعي بقرار نهائي من اللجنة القضائية استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 .

الحكم كاملاً