من حق حملة المؤهلين المشار إليهما أن يفيدوا من الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية .
القانون رقم 636 لسنة 1955 حكمة إصداره سريانه في شأن خريجي معهد التربية العالي أو الحاصلين على إجازة التخصص من الأزهر لعام 1948.
نص المادة 7 من القانون رقم 371 لسنة 1953 على حساب مدة الدراسة في معهد التربية العالي وفقاً لشروطه - لا يحول دون ضم مدة خدمة المدرس السابقة في التعليم الحر - كيفية حساب الأقدمية الاعتبارية وإجراء الضم في هذه الحالة.
احتسابها للمدعي بقرار نهائي من اللجنة القضائية استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net