المادة 125 من القانون المدني تتطلب في التدليس الذي يجوز إبطال العقد بسببه أن تكون هناك طرقاً احتيالية لجأ إليها أحد المتعاقدين .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net