لا محل لالزام الادارة بأتعاب المحاماة - أساس ذلك: - أن ادارة قضايا الحكومة "هيئة قضايا الدولة" التى حضرت عنها لا يسرى عليها قانون المحاماة .
تنص المادة 176 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة على أنه "على المحكمة أن تحكم على من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام ولو بغير طلب بحيث لا تقل عن عشرين جنيهاً في قضايا النقض والإدارية العليا" .
إنه ولئن كان الحكم في الطعن قد قضى بإلزام المدعي ثلثي المصروفات والحكومة الثلث الباقي باعتبار أن كل منهما قد أخفق في بعض طلباته إلا أن تقسيم المصاريف على هذا النحو لا يستتبع تقسيم مقابل أتعاب المحاماة بينهما بذات النسبة.
النص على أن أتعاب المحاماة تأخذ حكم الرسوم القضائية - مقتضاه معاملة الرسوم القضائية من حيث إجراءات استصدار أوامر بتقديرها أو من حيث قيام قلم الكتاب بالتنفيذ بها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net