متى ثبت أن المحكمة قد عقدت جلساتها طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً فلا وجه للنعي على الحكم بالبطلان على سند من القول بأن ممثل الادعاء وقع على نسخة من الحكم - أساس ذلك: أن ممثل الادعاء لم يشترك في المداولة - التوقيع على مسودة الحكم الأصلية هو الدليل على الاشتراك في المداولة.
الحكم كاملاً