الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » بالجامعة">عاملون مدنيون بالجامعة » مدنيون » تأديبهم » 
       

المواد من 162 إلى 165 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 محاكمة العامل بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس تأديبياً أمام مجلس تأديب له تشكيل خاص.

الحكم كاملاً

الاختصاص بتأديب العاملين بالجامعة المنتدبين للعمل باتخاذ الطلاب من المخالفات التي يرتكبونها في عملهم بالاتحاد - معقود لسلطات التأديب بالجامعة دون الاتحاد - أساس ذلك.

الحكم كاملاً