الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة هو المساواة في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وذلك في الحدود التي تقررها الشريعة الإسلامية بالنسبة للعلاقة بين الرجل والمرأة بما تستقيم معه أحوال الأسرة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net