القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي معدلاً بالقانون رقم 107 لسنة 1987 يشترط لرفع المعاش المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا قل عن هذا القدر ثلاثة شروط.
القانون رقم 97 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي معدلاً بالقانون رقم 107 لسنة 1987 يشترط لرفع المعاش المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا قل عن هذا القدر ثلاثة شروط.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net