الأصل بالنسبة للترقية للوظائف العليا أن تستهدي الإدارة في تقدير كفاية المرشحين وصلاحيتهم للترقية لهذه الوظائف بما ورد في ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم - مناط ترخيص جهة الإدارة في الترقية بالاختيار أن يكون قد استمد من عناصر صحيحة وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين المرشحين للتعرف على مدى تفاوتهم في مضمار الكفاية وكل أولئك يخضع لرقابة القضاء الإداري.
الحكم كاملاً