الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » ترقيتهم » العليا">الترقية لوظائف الإدارة العليا » الإدارة » لوظائف » 
       

المادة 138 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50لسنة 1981.

الحكم كاملاً

الأصل بالنسبة للترقية للوظائف العليا أن تستهدي الإدارة في تقدير كفاية المرشحين وصلاحيتهم للترقية لهذه الوظائف بما ورد في ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم - مناط ترخيص جهة الإدارة في الترقية بالاختيار أن يكون قد استمد من عناصر صحيحة وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين المرشحين للتعرف على مدى تفاوتهم في مضمار الكفاية وكل أولئك يخضع لرقابة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

الترقية لوظائف الإدارة العليا لا يجوز في غير حالات الإعارة التي تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء.

الحكم كاملاً