الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » ترقيتهم » بالاختيار">الترقية بالاختيار » 
       

الترقية بالاختيار من الأمور التي تترخص فيها جهة الإدارة - مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين للتعرف على مدى تفاوتهم في مضمار الكفاية بحيث لا يتخطى الأحدث الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية وهو أمر تمليه قواعد المشروعية.

الحكم كاملاً

المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - أجاز القانون للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة بعض الضوابط للترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحده.

الحكم كاملاً

نص المشرع بالنسبة للترقية لغير الوظائف العليا على أن تكون الترقية إليها في حدود النسبة الواردة في الجدول رقم (1) أي تبعيضها - من بين هذه الوظائف الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى.

الحكم كاملاً

تحسب نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة المرقى منها وليس من الدرجة المرقى إليها.

الحكم كاملاً

المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - للسلطة المختصة بالترقية إضافة ضوابط ومعايير للترقية بالاختيار - لا يجوز أن تتعارض تلك المعايير والضوابط مع أحكام الترقية بالاختيار المقررة قانوناً وإلا أصبحت مانعاً من موانع الترقية.

الحكم كاملاً

الهيئة العامة للتأمين والمعاشات - إنشاء مناطق تأمينية بالمحافظات - الترقية بالاختيار لوظائف مديري المناطق - اشتراط أن يكون العامل قد قبل القيام بأعمال مدير المنطقة للإعلان الصادر من الهيئة.

الحكم كاملاً

إعارة العامل وقت صدور القرار المطعون فيه ليست حائلاً دون ترقيته - أساس ذلك - الندب لا يكسب العامل حقاً في الوظيفة المنتدب إليها عند التزاحم في الترقية إليها.

الحكم كاملاً

المادة 15 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 وضعت الضوابط والمعايير اللازمة لإجراء الترقية إلى الوظائف الخالية - لا يجوز لجهة الإدارة إضافة معايير تتعارض مع هذه الأحكام .

الحكم كاملاً

المعايير والضوابط التى يحق للجهة الادارية اضافتها الى المعايير والضوابط التى حددها القانون فى مجال الترقية بالاختيار - يشترط أن تلتزم حدود القانون

الحكم كاملاً

مناط الترقية بالاختيار الكفاية مع التقيد بالأقدمية - للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين اضافة ضوابط للترقية بالاختيار

الحكم كاملاً

المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 - يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين اضافة ضوابط ومعايير للترقية بالاختيار حسب ظروفه وطبيعة نشاط كل وحدة

الحكم كاملاً

المشرع أجاز للجهة الادارية عند اجراء الترقية بالاختبار أن تضع ضوابط ومعايير لهذه الترقية

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بانشاء المركز القومى للبحوث التربوية جاء خلوا من أى شرط بالنسبة لمن يشغل وظيفة المتفرغ له - وجوب الرجوع الى القاعدة العامة للترقية

الحكم كاملاً

عدم ترقية أحد العاملين إلى وظيفة من وظائف الإدارة العليا بالاختيار بالرغم من عدم توافر شروط الترقية في شأنه - الطعن على قرار الترقية من قبل أحد العاملين الذين تم تخطيهم في الترقية .

الحكم كاملاً

العامل المعار لا تنقطع صلته بالجهة المعيرة - مقتضى ذلك الاحتفاظ له بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها ومنها الترقية إذا ما استوفى شروطها إذ أن الإعارة لا تحول دون الترقية .

الحكم كاملاً

تخط الأقدم في الترقية بالاختيار وترقية من هو أحدث منه يجب أن يكون مستمداً من عناصر ثابتة تفيد رجحان كفاية الأحدث - لا يصح تخطي الأقدم لمجرد أن الأحدث كانت قد صدرت له بعض القرارات بعضوية بعض اللجان والترخيص له بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية .

الحكم كاملاً

سلطة جهة الإدارة في المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف العليا التي تتم الترقية إليها بالاختيار ليست سلطة مطلقة - وجوب اختيار الأصلح لشغل الوظيفة من بين العاملين المستوفين لشروط الترقية .

الحكم كاملاً

ترقية العاملين من الدرجة الثالثة فما فوقها في ظل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تكون بالاختيار للكفاية وفقاً لنظام التقارير السنوية.

الحكم كاملاً

ترقية بالاختيار - تخطي العامل لأسباب لا ترجع لكفايته - بطلان القرار إذا ثبت عدم صحة هذه الأسباب.

الحكم كاملاً

وجوب تسبيب تعديل التقرير الدوري عن العامل - عدم تسبيب التعديل يترتب عليه بطلانه - التعديل عن مرتبة الكفاية التي قدرها الرئيس المباشر والمدير المحلي دون التعديل الذي أجراه رئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين ما دام ليس مسبباً.

الحكم كاملاً

الترقية بالاختيار تتم على أساس درجة الكفاية المستقاة من التقارير السنوية وغيرها من العناصر تقدير الكفاية في حالة حصول العامل على إجازة بدون مرتب - لا يصح غمط العامل حقه في الترشيح للترقية بسبب استعماله رخصة أقامها له القانون.

الحكم كاملاً

النص على أن يكون التعيين في الوظائف من الدرجة الأولى فما فوق بقرار من رئيس الجمهورية لا ينفي أن يكون قرار التعيين متضمناً ترقية تتقيد بضوابط الترقية بالاختيار.

الحكم كاملاً

مدى مشروعية تعميم نظام الامتحان كوسيلة للترقية - تخويل وزير النقل ومجلس إدارة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية سلطة تحديد الوظائف التي يشترط للترقية إليها اجتياز امتحان - جواز تعديل هذه الوظائف بالحذف أو الإضافة.

الحكم كاملاً

الترقية بالاختيار - الاعتداد فيها بالكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبه الكفاية - ليس لجهة الإدارة أن تضع قاعدة تؤدي إلى المفاضلة على أساس الدرجات الرقمية في ذات مرتبة الكفاية - بيان ذلك.

الحكم كاملاً