الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » ترقيتهم » للترقية">قضاء المدة البينية للترقية » البينية » المدة » 
       

بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة أو المدة البينية الواجب قضاءها في الوظيفة.

الحكم كاملاً

متى كانت بطاقة الوصف قد اشترطت لشغل وظيفة (مدير عام) الحصول على مؤهل معين إلى جانب قضاء مدة بينيه فإن مقتضى ذلك أن يكون الحصول على المؤهل سابقاً المدة البينية المطلوبة.

الحكم كاملاً