بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة أو المدة البينية الواجب قضاءها في الوظيفة.
متى كانت بطاقة الوصف قد اشترطت لشغل وظيفة (مدير عام) الحصول على مؤهل معين إلى جانب قضاء مدة بينيه فإن مقتضى ذلك أن يكون الحصول على المؤهل سابقاً المدة البينية المطلوبة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net