الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » لجان شئون العاملين والتقارير عنهم » والتقارير » العاملين » شئون » 
       

أناط المشرع بلجنة شئون العاملين سلطة التعقيب على تقديرات الرئيس المباشر والمدير المحلي ورئيس المصلحة - استهدف المشرع أن يقوم تقدير اللجنة على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف خدمة العامل ومتعلقة بعمله خلال السنة التي يقدم عنها التقرير.

الحكم كاملاً

قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا يكون على أساس ما يبديه رؤساؤهم من ملاحظات وبيانات سنوية تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم لأعمالهم تعتمد من السلطة المختصة.

الحكم كاملاً

منح المشرع العامل الذي يوضع عنه بيان أداء أو تقرير كفاية الحق في الطعن عليه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به يجب إخطار العامل بصورة من البيان أو التقرير بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين.

الحكم كاملاً

القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة ناط برئيس المصلحة سلطة التعقيب على تقدير الرئيس المحلي في التقارير السنوية التي تعد عن العاملين باعتبار أن هذا العمل يدخل في اختصاص وظيفته.

الحكم كاملاً

ترقية من الدرجة الثالثة في ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 - لجنة شئون العاملين - سلطة تقديرية - رقابة قضائية.

الحكم كاملاً

قرار وزير المالية رقم 629 لسنة 1957 الصادر إعمالاً لنص المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - نص هذا القرار على أنه إذا كان تقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف فإنه يتعين أن يؤيد هذا التقرير بأسانيد تعززه مستمدة من أعمال الموظف وسلوكه طوال الفترة موضوع التقرير.

الحكم كاملاً

قرارات لجنة شئون العاملين بالتطبيق لأحكام المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة هي قرارات إدارية نهائية - لا يغير من طبيعة القرار إجازة المادة 32 من هذا القانون التظلم من بعض هذه القرارات وهي الصادرة بتقدير كفاية العامل بدرجة ضعيف أو دون المتوسط. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

سلطة لجنة شئون العاملين في تقدير كفاية العاملين - وجوب أن يقوم تقديرها على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة بملف الخدمة أو من معلومات الرؤساء.

الحكم كاملاً

مهمة لجنة شئون العاملين ليست مجرد تسجيل مادي للتقديرات الصادرة من الرؤساء - مهمتها التعقيب النهائي الجدي قبل وضع التقرير النهائي - لا وجه للنعي بأن التقرير وضع بقصد الانتقام ما دامت هناك تصرفات ثابتة تؤيد ما ورد في التقرير.

الحكم كاملاً