التأشير المدرج بموازنة وزارة المالية فرع الديوان العام في شأن الوظائف الدائمة يجوز بقرار من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net