الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » ترقيتهم » الدرجة">نقل الدرجة » 
       

التأشير المدرج بموازنة وزارة المالية فرع الديوان العام في شأن الوظائف الدائمة يجوز بقرار من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية.

الحكم كاملاً