الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » ترقية » بالاختيار">ترقية بالاختيار » 
       

إن عدم إسناد أعمال فعلية للعامل دون أن تقوم به أسباب خاصة تبرر قانوناً هذا السلوك من جانب الإدارة لا يعد بذاته سبباً لإهدار كفاية العامل والحيلولة دون ترقيته.

الحكم كاملاً

وضع المشرع قاعدة مؤداها أن يكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه مع تقديم هذه التقارير خلال شهري سبتمبر وأكتوبر على أن تعتمد من لجنة شئون العاملين خلال شهر نوفمبر.

الحكم كاملاً

المادة (35) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - الترقية بالاختيار ولاية اختيارية مناطها الجدارة مع مراعاة الأقدمية.

الحكم كاملاً

معيارها ما ورد بملف الخدمة وما يبديه الرؤساء - خلو الأوراق من أية بيانات أبداها الرؤساء - الاقتصار على ملف الخدمة.

الحكم كاملاً

نص المادة 40 من القانون 210 لسنة 1951 معدلاً بالقانون 73 لسنة 1957 - نصها على أن تكون الترقية بالاختيار لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية - مؤداه تخويل اللجنة سلطة المفاضلة بين الحاصلين على مرتبة الامتياز في العامين السابقين على الترقية - للجنة أن تعتد بالأقدمية كمعيار لضبط الاختيار.

الحكم كاملاً

أن الحكم بالغاء قرار الترقية، قد يكون شاملا جميع أجزائه، وهذا هو الالغاء الكامل وبذلك يعتبر القرار كله كأن لم يكن وتمحى آثاره من وقت صدوره بالنسبة الى جميع المرقين، وقد يكون جزئيا، منصبا على خصوص معين، فيتحدد مداه بهذا الخصوص على مقتضى ما استهدفه حكم الالغاء .

الحكم كاملاً

طلب الغاء القرار المطعون فيه الغاء مجردا - قيامه على أن اسم المدعى لم يكن قد عرض على لجنة شئون الموظفين عند النظر فى الترقية الى الدرجة الأولى وقت أن كانت أقدميته فى الدرجتين الثالثة والثانية لا تسمح بعرض حالته .

الحكم كاملاً

أن ترقية الموظف بالاختيار للكفاية ليست حقا مكتسبا له بل تقديرها منوط بالجهة الادارية، تترخص فيه لما تمليه المصلحة العامة فى حدود القوانين والتعليمات وأن تقدير الكفاية ومدى الصلاحية للوظيفة أو الدرجة الذى سيرقى اليها الموظف أمر متروك لسلطة الادارة تباشره بحسب ما تلمسه فيه من الصفات والمزايا وما تأنسه فيه من كفاية .

الحكم كاملاً

مقتضى تعديل الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - لا إلزام على لجنة شئون الموظفين بمراعاة ترتيب الأقدمية فيما بين المرشحين للترقية بالاختيار.

الحكم كاملاً

الترقية بالاختيار في إطار منها لا تلتزم فيها لجنة شئون الموظفين بمراعاة ترتيب الأقدمية.

الحكم كاملاً

اختصاص لجنة شئون الموظفين بالمفاضلة بين المرشحين للترقية إلى الدرجة الأولى بالاختيار - لا يجوز للقضاء الإداري مشاركة هذه اللجنة في عناصر التفضيل ما دام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة .

الحكم كاملاً

المفاضلة بين الممتازين في المرتبة الواحدة طبقاً للمادة 40/ 2 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - للجنة شئون الموظفين أن تعمل فيها سلطتها التقديرية دون قيد عليها من الأقدمية .

الحكم كاملاً

المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - نصها على أن الترقيات من الدرجة الثانية إلى الأولى وما يعلوها تتم بالاختيار دون التقيد بالأقدمية مع وجوب إخطار من تتخطاهم الوزارة أو المصلحة ولهم التظلم إلى الوزير خلال شهر.

الحكم كاملاً

وضع قاعدة تقضي بالترقية بالاختيار إلى الدرجة الرابعة لناظرات المدارس الابتدائية والثانوية وما يعادلها من مدارس الدرجة الثانية المعينة بقرار وزاري والمقرر لناظراتها الدرجة الرابعة الفنية .

الحكم كاملاً

الترقية بالاختيار من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من الكادر الفني المتوسط إلى الدرجة التالية لها في الكادر الفني العالي - جوازها بالمادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - تقييد هذه الترقية استثناء بأن تكون في حدود 40% من النسبة المخصصة للاختيار - عدم سريان هذا القيد على حالة استبدال درجة في الكادر العالي بمثلها في الكادر المتوسط.

الحكم كاملاً

المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - كانت تجعل مناط الترقية في النسبة المخصصة للترقية بالاختيار الحصول على درجات جيد في العامين الأخيرين .

الحكم كاملاً

القانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون موظفي الدولة - عدم تقيد لجنة شئون الموظفين بترتيب الأقدمية عند تساوي مرتبة الكفاية.

الحكم كاملاً

الترقية من الدرجة الرابعة الكتابية إلى الدرجة الثالثة الإدارية بالاختيار .

الحكم كاملاً

القاعدة التى قررتها وزارة التربية والتعليم بترقية حملة دبلوم معهد التربية العالى أو العالمية مع أجازة التدريس بالاختيار

الحكم كاملاً

ترقية أحد الموظفين بالاختيار متخطياً الأقدم - طعن الأقدم في هذه الترقية - صدور حكم من محكمة القضاء الإداري برد أقدميته إلى تاريخ صدور قرار الترقية المطعون فيه.

الحكم كاملاً

ترقية بالاختيار - مناط ترخص الإدارة فيها أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة وأن يستمد من عناصر صحيحة - مخالفة ذلك يستتبع بطلان الترقية وإجراء المفاضلة بين المرشحين - الأسس التي تجرى على مقتضاها هذه المفاضلة.

الحكم كاملاً

ترخص الإدارة في إجرائها - شرطه أن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة.

الحكم كاملاً

إطلاق القانون للإدارة سلطة الاختيار في الترقية - حقها في أن تضع من القواعد ما تضبط به تقديرها

الحكم كاملاً

عدم جواز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأصلح - من الوظائف ما هو متميز بطبيعته بما يقتضي تأهيلاً خاصاً وصلاحية معينة بحيث لا يقوم أفراد المرشحين بعضهم مقام بعض إلا إذا توافر ذلك فيهم جميعاً.

الحكم كاملاً

كانت الأقدمية هي مناط المفاضلة بين المشتركين في الحصول على درجة جيد، ثم أصبح المناط هو ترتيب درجات الكفاية وحدها وقوامها الأرقام الحسابية .

الحكم كاملاً

تحديد الميزانية للوظائف المختلفة وتعيين درجاتها وتوزيعها إنما يقوم على أساس من المصلحة العامة - وجود نوعين من الوظائف: الأولى تتميز بطبيعتها فتقضي حسب تخصيص الميزانية تأهيلاً خاصاً وصلاحية معينة.

الحكم كاملاً

إن الاختيار يجد حده الطبيعي في هذا المبدأ العادل، وهو: لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأصلح.

الحكم كاملاً