القرار الصادر برفض طلب اعتزال الخدمة المقدم وفى القانون رقم 120 لسنة 1960 من موظف شاغل لدرجة أصلية لا يشترط التظلم منه قبل رفع الدعوى بطلب الغائه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net