الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أوجب المشرع على ذوي الشأن حتى تقبل طعونهم بالإلغاء في القرارات النهائية للسلطات التأديبية أن يتظلموا منها قبل رفع الدعوى إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئة الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم

الحكم كاملاً

القضاء جرى على قبول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية فى مجال الترقية دون التظلم منها إلى الجهة الإدارية إذا امتنع عليها إعادة النظر فى القرار المطعون فيه لاستنفاذ ولايتها بإصداره أو لعدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على مصدره.

الحكم كاملاً

لمشرع لم يحدد شكلاً معيناً للتظلم - مؤدى ذلك: يصح أن يكون التظلم ببرقية يفصح فيها المتظلم عن تشكيه من القرار المتظلم منه - إذا كان الطاعن قد تظلم برقياً من القرار المطعون فيه ثم تعددت تظلماته من ذات القرار فإن العبرة في بدء سريان مواعيد رفع الدعوى هي بالتظلم الأول.

الحكم كاملاً

قيام جهة الإدارة بتقدير كفاية الطاعنة بمرتبة جيد وتخطيها في الترقية إلى الدرجة الثانية على هذا الأساس - قيام المدعية بالطعن على هذا التقرير في المواعيد المقررة للمطالبة بإلغائه.

الحكم كاملاً

يفترض أن جهة الإدارة قد رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عن التظلم - يكفي في تحقيق الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية المختصة لم تهمل التظلم وإنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل الاستجابة إليه.

الحكم كاملاً

للتظلم الاختياري شأن التظلم الوجوبي أثره في مجال قطع الميعاد - ليس من شأن وصف القرار الإداري بأنه نهائي الحيلولة دون التظلم منه قبل رفع الدعوى.

الحكم كاملاً

فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه - يكفي في تحقيق معنى الاستجابة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية إذ استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل استجابته ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك.

الحكم كاملاً

التظلم إلى جهة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى متى كان لهذه الجهة ثمة اتصال بموضوع التظلم - التجاء صاحب الشأن إلى القضاء الإداري طالباً إلغاء قرار إداري وموجهاً طلباته إلى جهة لها ثمة اتصال بموضوع المنازعة وإن لم تك هي صاحبة الصفة ينطوي على دلالة أقوى في معنى الاستمساك بالحق من مجرد التظلم الإداري إلى يقطع الميعاد.

الحكم كاملاً

إذا سلكت جهة الإدارة مسلكاً إيجابياً نحو إجابة المتظلم جزئياً بأن أسفر بحث التظلم إلى تعديل الجزاء بسحبه جزئياً بتخفيضه فإن مؤدى ذلك اعتبار إجراءات السحب الجزئي للقرار قد بدأت فور تقديم التظلم في الميعاد واستمرت إلى أن أقام الطاعن طعنه بعد الميعاد.

الحكم كاملاً

المادتان 10، 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة - أوجب المشرع التظلم من القرارات الإيجابية الصادرة بإنهاء خدمة الموظفين العموميين بكل صورها قبل سلوك سبيل التقاضي - استثنى المشرع حالة واحدة هي الفصل بالطريق التأديبي.

الحكم كاملاً

التنظيم المقرر بموجب المادتين 15، 19 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1983 للتظلم من قرارات الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لم يوجب على وجه الإلزام هذا التظلم قبل رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار.

الحكم كاملاً

المادتان 15، 19 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء - التنظيم المقرر بموجبها للتظلم من قرارات الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لم يستوجب هذا التظلم قبل رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار - قرار الجهة الإدارية هو قرار نهائي قابل للتنفيذ فور صدوره.

الحكم كاملاً

المادتان 15، 19 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء - التنظيم المقرر بموجبها للتظلم من قرارات الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لم يستوجب هذا التظلم قبل رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار - قرار الجهة الإدارية هو قرار نهائي قابل للتنفيذ فور صدوره.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بشأن نظام موظفي الهيئة العامة لشئون سكك حديد مصر ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 سنة 1960 - النص فيهما على نظام خاص للتظلم من تقرير درجة كفاية الموظف.

الحكم كاملاً

أنه ولئن كان تقديم التظلم وفقا لحكم قانون العاملين المدنين يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة غير مجد الأمر الذي يقضى بقبول الدعوى شكلا ولو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

المادة 32 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 – نصها على أن للعامل أن يتظلم من تقدير كفايته بدرجة ضعيف أو دون المتوسط خلال شهر من تاريخ إعلانه به - التظلم الذي يقدم بعد هذا الميعاد - يعتبر هو التظلم الوجوبي المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

الشكوى التي تقدم إلى وكيل النيابة الإدارية لا تعتبر تظلماً من القرار المطعون فيه طالما أنها لم تصل إلى علم الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية.

الحكم كاملاً

التظلم الوجوبي ليس إجراء مقصوراً لذاته - بل افتتاح للمنازعة في مرحلتها الأولى - فينبغي لتحقيق الغرض منه أن يكون على وجه يمكن الإدارة من أن تستقي منه عناصر المنازعة على نحو يمكنها من فحصه - للمحكمة في كل حالة على حدة تقدير ما إذا كان من شأن ما شاب بيانات التظلم من خطأ أو نقص التجهيل بالقرار المتظلم منه.

الحكم كاملاً

التظلم من القرار الادارى قبل رفع الدعوى بطلب الغائه - لا يكون واجبا الا اذا كان القرار قابلا للسحب - قرار وزير الداخلية بالتصديق على قرار لجنة العمد والمشايخ

الحكم كاملاً

لا تقبل الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء بعض القرارات الإدارية إلا بعد التظلم منها إلى الهيئة الإدارية المختصة وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم.

الحكم كاملاً