الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » معاشهم » المعاش">إعادة تسوية المعاش » تسوية » 
       

يشترط في العامل الذي يفيد من حكم إعادة تسوية المعاش أن يكون قد فصل بغير الطريق التأديبي بناءً على أسباب غير صحيحة.

الحكم كاملاً