يشترط في العامل الذي يفيد من حكم إعادة تسوية المعاش أن يكون قد فصل بغير الطريق التأديبي بناءً على أسباب غير صحيحة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net